ودون الشعر النابت حول العورة عن كل ناظر محترم، دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما كالمولى بالنسبة إلى مملوكته، وإن لم يكن مسلما ولا مكلفا كالمجنون والصبي المميز بما يحصل به مسماه، من غير فرق بين التستر باليد وغيره).
أما وجوب الستر في جميع الأحوال فلقوله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " (1) فإن من أنحاء الحفظ أن يحفظه من أن يطلع عليه بمعونة تفسيره بذلك في ما أرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) حيث إنه: " سئل عن قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) قال (عليه السلام): كل ما كان في كتاب الله تعالى من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر اليه " (2).
وما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسير الآية: " لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه - ثم قال (عليه السلام) -: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) أي ممن يلحقهن بالنظر " (3)، ولما عن الصدوق في باب جملة من مناهي الرسول (صلى الله عليه وآله) قال صلوات الله عليه: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " (4)، وما روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: " يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور اليه " (5)، وقال صلوات الله عليه: " لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر " (6)، ولصحيحة حريز:
" لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (7). بتقريب أن الكشف إعانة على الحرام،