وجه الاختلاف: أن العبارة الاولى مع الثانية على نسخة العطف " أو " تقتضي كون المانع عن الاستعمال أحد الأمرين: من سلبه الإطلاق، وحدوث التغير، وإذا اجتمعا فأولى بالمنع، والجواز يتوقف حينئذ على ارتفاع الأمرين معا.
بخلاف العبارة الثالثة مع الثانية على نسخة العطف " بالواو " فإنها تقتضي كون المانع مجموع الأمرين، وأما أحدهما منفردا عن الآخر فيمكن أن لا يكون مانعا وإن لم يصرح بحكمه في العبارة.
وكيف كان فمستند القول بعدم الاعتبار ما سبق ذكره عن المختلف (1)، ومحصله:
أن مقتضى دليل نجاسة الماء بالتغير أنه ينجس إذا تغير بعين النجاسة لا إذا تغير بالمتنجس بها، وهذا حق لا مدفع له على ما قررناه في محله.
وحجة قول الشيخ ومتابعيه: أن المضاف بعد تنجسه صار في حكم النجاسة، فكما ينجس الماء بالتغيير بها ينجس بالتغير به أيضا.
وضعفه واضح، إذ لو اريد بما ادعى من القضية الكلية، يدفعه: عدم نهوض دليل عليها.
ولو اريد بها كونها كذلك في الجملة، فهو حق لكنه غير مجد في ثبوت المطلب كما لا يخفى.
والأولى بناء القولين هنا على ما تقدم من الخلاف في اقتضاء التغير بالمتنجس نجاسة الماء وعدمه.
وقد يقال: بأنه يمكن أن يحتج عليه باستصحاب النجاسة إلى أن يثبت المزيل، وهو غير ثابت هنا.
فعورض: " بأنه كما يحكم باستصحاب النجاسة في المضاف يحكم باستصحاب الطهارة أيضا في المطلق، بل فيه أولى لوجود أدلة اخر فيه سوى الأصل مقتضية للطهارة، من الروايات الدالة على طهارته ما لم يتغير بعين النجاسة، ومقتضى الاستصحابين حينئذ الحكم ببقاء كل على وصفه السابق، وإذا أدخل اليد مثلا في هذا الماء فإن علم بملاقاة الأجزاء المضافة أيضا يحكم بنجاسة اليد، وإلا بني على أصل الطهارة.
لكن يدفعه: إمكان الاستدلال على طهارة الجميع بظهور تحقق الإجماع على أن