أو من جهة قيام قرينة عليه في نفس تلك النصوص، كما تقدم من رواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: " ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (1)، وممن صرح بالوجه الأخير الشيخ في الاستبصار قائلا: " هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب " (2).
* * * * * * *