وعن جماعة دعوى الشهرة فيه (1)، وعن السرائر: نفي الخلاف عنه (2).
وعن الغنية: الإجماع عليه (3)، واختلفت الحكاية عن ابن بابويه ففي المختلف ينزح منها سبع دلاء، حكاه عنه في مسألة العقرب أيضا قائلا: " وقال علي بن بابويه في رسالته: إذا وقعت فيها حية، أو عقرب، أو خنافس، أو بنات وردان، فاستق منها للحية سبع دلاء، وليس عليك فيما سواها شئ " (4).
وعن المحقق في المعتبر (5) أنه نقل عبارة الرسالة المذكورة بحيث كان فيها دلو واحد في موضع السبع.
وعن صاحب المعالم: " وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها آثار الصحة " دلاء " بدون السبع " (6).
وعنه أيضا - عقيب الكلام المذكور المنقول بالمعنى -: " وعلى ما فيها ربما لا يبقى في المسألة خلاف، لأن لفظ " الدلاء " لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث لما مر تقديره " (7) انتهى.
واعترف غير واحد بعدم ورود نص فيها بالخصوص.
وعن المعتبر: " ويمكن الاستدلال بما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (8) فينزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته (9).
وفي المختلف: " احتج الأكثرون برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأصغره العصفور ينزح منها دلو واحد (10).
وللحية يجب فيها أكثر من العصفور وإلا لم يختص القلة بالعصفور، وإنما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا.