والرطل ونحوهما، ولا أنه مما اختلف فيه العرف واللغة؛ بل هو لغة وعرفا لفظ مقول بالاشتراك المعنوي على الصغار والكبار مع اختلاف آحادهما والمتوسط بينهما، لكن إطلاقه لا ينصرف إلى الصغير والكبير الخارجين عن حد التعارف والاعتدال، كما لو كان منه في الصغر ما يسع مدا أو أقل إلى مثقال ومثقالين مثلا، وفي الكبر ما يسع كرا أو كرورا أو نصف كر أو ثلثه وربعه مثلا، فإنهما على فرض دخولهما في مسمى اللفظ عرفا أو لغة خارجان عن إطلاق اللفظ جدا، ومقتضي القاعدة المحكمة في مثل ذلك أن يحمل الخطاب على ما يصدق عليه الاسم عرفا وينصرف إليه اللفظ استعمالا، كبيرا كان أو صغيرا أو متوسطا بينهما ما لم يخرجا عن حد الاعتدال، إذ المفروض عدم ورود نص في تقديره كما وردت النصوص في تقدير النزح واعتبار العدد، وورود النصوص المقدرة للعدد بالنسبة إلى الدلو مطلقة من غير استفصال (1) فيها عن الصغر والكبر ولا تفصيل بين الصغير والكبير، ولعله إلى ما ذكرناه يرجع ما في كلام الفقهاء من العبارات المختلفة في هذا المقام.
فعن مبسوط الشيخ: " أنه دلو العادة التي يستقي بها دون الدلاء الكبار لأنه لم يقيد في الخبر " (2).
وعن السرائر: " أنه دلو العادة - دون الشاذة - التي يستقي بها، ودون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والغالب لأنه لم يقيد في الخبر " (3).
وعن الغنية والكافي: " أنه دلو البئر المألوف " (4).
وعن الوسيلة: " الدلو دلو العادة " (5)، ونحوه عن المنتهى والتحرير (6)، وفي الشرائع:
" ما جرت العادة باستعمالها " (7)، وعن المعتبر: " هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة، لأنه ليس في الشرع لها وضع فيجب أن تتقيد بالعرف " (8).
وعن التذكرة: " الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي " (9) وعن كتب