وعن الغنية: الإجماع عليه وعلى مماثله في الجسم من الطير (1).
نعم ربما يستظهر الخلاف من الصدوقين، فعن الفقيه: " وأكثر ما يقع في البئر الإنسان " - إلى أن قال -: " وأصغر ما يقع في البئر الصعوة فينزح منها دلو واحد، وفيما بين الإنسان على قدر ما يقع منها " وعن أبيه: أنه كذا قال في الرسالة (2).
ووجه المخالفة: أن الصعوة ليس بمطلق العصفور بل عصفور صغير، كما نص عليه في القاموس (3).
وقد يوجه كلامهما على وجه يرتفع معه المخالفة وهو إما بإطلاق الخاص على العام، أو بأنه لم يثبت كون الصعوة أخص فيكونان مترادفين.
وكيف كان فمستند المشهور رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث - إلى أن قال -: " وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد "، وعمار وإن كان فطحيا لكن الرواية موثقة، ومع ذلك فهي معتضدة بعمل المشهور بل الكل.
قال العلامة في المنتهى: " لكن الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالوثاقة " (4).
وبذلك تنهض الرواية مخصصة للمعتبرة الاخر من الصحاح وغيرها القاضية بعضها بالدلاء في الطير، والاخر بالسبع، وثالث بالخمس، ورابع بالثلاث.
فما في المدارك (5) من الميل إلى الخمس أو الثلاث في الطير مطلقا لصحيحتي الفضلاء، وعلي بن يقطين عن الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام)، كما عن المعالم (6) من نفي البعد عن العمل بصحيحة الحلبي المتقدمة في موت الحية لصغير الحيوان الشامل للعصفور، ليس مما يلتفت إليه، وقد يمنع (7) شمول الحيوان للطير وهو بعيد.
وعن بعض الأصحاب تفسير " العصفور " بما دون الحمامة، وقيل: وهو الظاهر من تفسيرهم " الطير " بالحمامة ونحوها مما فوقها، وهو كما ترى لا يلائم تفسيرهم