الأكثر المصرح به في كلام جماعة.
لكن المروي عن السرائر (1) عدم الفرق تعليلا: بأن الأخبار متواترة من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) على أنه ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، وظاهره الشمول للمرأة فضلا عن الصغير، قيل: وهو المحكي عن التحرير (2)، بل وعن الغنية (3)، والإصباح (4) والإشارة (5).
قيل: وفي شرح المفاتيح (6) وغيره نقل الإجماع عن ابن زهرة عليه، قال في المنتهى: " لا فرق بين بول المرأة والرجل، إن عملنا برواية محمد بن بزيع أو رواية كردويه، وإن عملنا برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق، وابن إدريس لم يفرق بينهما من مآخذ اخر، قال: لأنها إنسان، والحكم معلق عليه معرفا باللام الدال على العموم، ومقدماته كلها فاسدة. نعم لا فرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين " (7).
وعن المعالم: " وعلى ما ذكرناه - من العمل بروايتي معاوية بن عمار، ومحمد ابن إسماعيل - لا فرق بينهما، لإطلاق البول في الروايتين " (8).
وعن المعتبر الاعتراض على ما ذكره ابن إدريس، قائلا: " نحن نسلم أنها إنسان، ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الإنسان، ولا ريب أنه وهم " (9)، واستحسنه المحقق الخوانساري (10) تعليلا بعدم وقوفه في الروايات على ما يدل عليه.
ثم القائلون بالفرق اختلفوا في مقدر المرأة، فعن جماعة منهم إلحاقه بما لا نص فيه، وعن المعتبر أنه أوجب ثلاثين دلوا، سواء كان من صغيرة أو كبيرة لرواية كردويه، وحكم باستحباب نزح الجميع لرواية معاوية بن عمار، وتنظر المحقق الخوانساري في القولين بكليهما.
" أما الأول: فلورود النص فيه متعددا، كصحيحتي معاوية بن عمار، وابن بزيع