وروايتي كردويه، إلا أن يقال: صحيحة معاوية لم يعمل بها الأصحاب في حكم البول فلا عبرة بها، وقد يقال: إن عدم عمل الأصحاب بها إنما هو في بول الرجل لوجود مخصص في الخارج، وذلك لا يستلزم عدم العمل بها في بول المرأة، إلا أن يقال: إذا ثبت عدم العمل بها في بول الرجل فالتخصيص ليس بأولى من المجاز، فليحمل على الاستحباب؛ وكذا الحال في صحيحة ابن بزيع، وأما روايتا كردويه فإحداهما خارجة عن البحث لاختصاصها بالمخالط بماء المطر، وأما الاخرى فغير نقية السند، فالعمل بها مشكل، مع أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونها، وأيضا أنها مختصة ظاهرا بقطرة البول فلا نص فيما عداها.
وأما الثاني: فلأن رواية كردويه لا تصلح للاعتماد عليها مع ظهورها في القطرة، والذي يقتضيه النظر أن يكتفى في القليل منه بدلاء لصحيحة ابن بزيع، مع تأيدها بالأصل، وأما في الكثير فلا يبعد الاكتفاء بالثلاثين، لأنه القدر المتيقن ولا دليل على الزائد، والأولى الأربعون، والأحوط الجميع " (1)، انتهى ملخصا. وهذا كما ترى قول آخر اختاره وهو فرق في بول المرأة بعد الفرق بينه وبين بول الرجل بين قليله وكثيره، فعلم أن المسألة ذات أقوال، وحيث إنا لا نقول بالنجاسة ولا بوجوب النزح فلا جدوى للتعرض لجرح هذه الأقوال وتعديلها.
وثانيها: عن ظاهر الأكثر عدم لحوق الخنثى بالرجل، وعن بعضهم استقرب إلحاقه بما لا نص فيه، وعن المسالك: " والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين وما يجب لما لا نص فيه " (2).
وفي الروضة - بعد إلحاقه بما لا نص فيه -: " ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل " (3) إنتهى.
وفي حكم الخنثى الممسوح وهو الذي ليس له ما للرجال ولا للنساء.
وثالثها: قضية إطلاق الرجل في مورد النص عدم الفرق فيه بين المسلم وغيره، كما