برواية محمد بن بزيع لسلامة سندها، ويحمل " الدلاء " في البول على رواية كردويه، فإنها لا بأس بها " (1).
ومراده من رواية محمد بن بزيع الصحيحة - المتقدمة مرارا - المتضمنة لقوله (عليه السلام):
" ينزح منها دلاء " (2) وبرواية كردويه ما تقدم من قوله سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " (3).
ولعل الحمل الذي اعتبره بين الروايتين مبني على توهم عطف البول في رواية كردويه على المضاف في " قطرة دم " دون المضاف إليه، وإلا لم يكن لحمل " دلاء " الصحيحة على ثلاثين دلوا [وجها] (4) لاختصاصه بالقطرة، ومع ذلك فأصل القول شاذ لا عبرة به.
وثانيهما: ما استظهره صاحب المدارك (5) من نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (6)، ونزح الجميع لإنصبابه فيها مطلقا، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر؟ فقال: " ينزح الماء كله " (7).
ويظهر الميل إليه من صاحب المعالم أيضا، قائلا - في كلام محكي له -: " المتجه العمل بصحيحة معاوية بن عمار في الكثير، لدلالة الإنصباب عليه، وبصحيحة محمد بن إسماعيل في القليل، لظهور القطرات فيه، إلا أن يتحقق إجماع على خلافه، لا مجرد عدم ظهور القائل به كما يقال " (8).
وهذا أيضا كسابقه في الشذوذ المسقط للاعتبار.
(فروع) أحدها: إذا عرفت أن مورد النص والفتوى هو الرجل، وهو ظاهر في الذكر البالغ، تعلم أن الحكم لا يتناول المرأة، فحصل الفرق إذن بينهما، وهو المحكي عن