كان مبناه على ما ذكر فليس إلا قياسات في قياس، وكيف كان فالحكم المذكور لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهورا.
وعن جماعة كشرح الفاضل على القواعد (1)، والكفاية (2)، والذكرى (3)، والرياض (4)، والمجمع (5) نقل الشهرة عليه، وعن الغنية (6) الإجماع عليه، وفي العبارة المتقدمة من (7) السرائر نفي الخلاف عنه، وحكاه في المنتهى (8) وغيره عن الشيخ في النهاية (9) والمبسوط (10)، لكن أضاف إليه العشرة للقليل.
وفي المسألة مع ذلك أقوال اخر:
منها: ما عن المفيد في المقنعة (11) من أن لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء.
ومنها: ما عن الصدوق (12) من وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل، وعن المعتبر (13) أنه مال إليه، وعن الشهيد في الذكرى (14) أنه حسنه، وعن الفاضل الهندي أنه قربه، قائلا: " بأنه لا يخلو عن قرب " (15).
لأن المروي صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر، وأوداجها تشخب دما؟ قال: " ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " (16) وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدعى في الغنية، وعدم الخلاف المدعى في السرائر، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخرين في غير محله، نعم العمل بالمشهور أحوط " (17).
ومنها: ما عن المرتضى في المصباح (18) من أن الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين، وأما روايات الباب فعدة أخبار لا بأس بإيرادها جميعا.