منها: الصحيحة المشار إليها في كلام الفاضل، وهي على ما في الاستبصار عن علي بن جعفر، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ويتوضأ ولا بأس به ".
قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: " ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ".
وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: " ينزح منها دلاء يسيرة " (1).
ومنها: ما تقدم في المسألة الاولى من رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: " ينزح منها ثلاثون دلوا " (2).
ومنها: ما تقدم أيضا في المسألة المذكورة من رواية زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: " الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا " (3) إلى آخره.
ومنها: ما تقدم في المسألة الثالثة من رواية عمار المتضمنة لقوله: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: " ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا " (4) إلى آخره.
ومنها: ما تقدم في أدلة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة من رواية ابن إسماعيل ابن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: " ينزح دلاء منها " (5).