ورابعها: اعتبار مسمى الجريان فعلا وإن لم يكن من ميزاب ونحوه، وهو خيرة كشف اللثام (1)، ونفي عنه البعد في المدارك (2).
وخامسها: اشتراط الجريان فعلا من الميزاب خاصة وهو لظاهر الشيخ (3).
وسادسها: وأحق الأقوال ظاهرا هو المذهب المشهور، ولم نقف على ذكر مستند إلا له ولمختار الشيخ ولمشترطي الكثرة.
وينبغي أولا استقصاء جميع ما ورد في الباب من الأخبار المروية في كتب الأصحاب، ثم النظر في دلالتها، واستعلام ما يتحصل من مجموعها، وهي من الصحاح وغيرها عدة روايات.
منها: ما في التهذيب - في الصحيح - عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: " لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه، فلا بأس " (4).
ومنها: ما في الوسائل عن التهذيب عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا، فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: " ليس به بأس " (5).
ومنها: ما فيه عن الكافي عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: " ليس به بأس لا يسأل عنه "، قلت: ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر، فيقطر القطرات علي وينتضح علي منه، والبيت يتوضؤ على سطحه، فيكف (6) على ثيابنا؟ قال: " لابذا بأس، كل شئ رآه ماء المطر فقد طهر " (7).
ومنها: ما فيه عن الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي