بمجردها بعد قيام احتمال كون الإضافة بيانية، فأنه لقوته لو لم يكافؤا لاحتمال الآخر حتى يكون الإضافة لترددها بين المعنيين مجملة، فلا أقل من كونه مزاحما لدلالة الرواية على العموم المبني على الاحتمال الآخر، وموجبا لضعف تلك الدلالة، ومعه لا محيص من الأخذ بالقدر المتيقن من مدلولها، المشترك بين الاحتمالين، كما أنه كذلك على تقدير إجمال الإضافة، نعم ترك الاستفصال بالقياس إلى اعتبار الجريان أو الكثرة وعدمه في محله.
فالمناقشة فيها تارة: بأن فيها إشعارا بحصول الجريان، فلا دلالة فيها على تمام المدعى.
واخرى: بأن دلالتها موقوفة على نجاسة الخمر، وهي ممنوعة.
يدفعها: منع الإشعار لو اريد به الظهور، بل ومنعه أيضا مطلقا، ولو سلم فاعتباره ممنوع وأن المحقق نجاسة الخمر كما يأتي في محله، ولو سلم فالرواية بنفسها تنهض دليلا عليها، كما تنبه عليه في مجمع الفائدة (1) - على ما حكي عنه - فإن سياق السؤال مما يشهد بتعرض السؤال عن نجاسة الماء، وهو فرع على اعتقاد السائل بنجاسة الخمر، واحتمال كونه في صدد السؤال عن نجاسة الخمر مما يبعده سياق السؤال، ولا يلائمه جلالة شأن السائل، كما أن احتمال كون شبهته في نجاسة الماء ناشئة عن الشبهة في نجاسة الخمر مما لا يلائمه جلالة شأنه، وعلو رتبته في الفقه والمعرفة.
لكن يبقى الكلام في صحة الاستناد إلى مثل هذا الاعتقاد، لجواز كونه مستحصلا له بطريق الاجتهاد، ولو عول على التقرير المتوهم في المقام لم يكن في محله، لعدم احتواء المقام جميع مقدماته لجواز الاكتفاء في الردع بما ذكره (عليه السلام) في الجواب، إلا أن يدعى قيام الظهور العرفي - بملاحظة السياق - في كون نجاسة الخمر مفروغا عنها فيما بين السائل والمسؤول.
ومما يوافق الصحيحة المذكورة في الدلالة على ما يوافق المذهب المشهور، والسكوت عن اعتبار الجريان والكثرة الرواية الثانية، غير أنه يشكل الحال في التمسك بها وحدها، لما في سندها من القصور بجهالة عمرو بن الوليد، أو عمر بن الوليد على اختلاف النسخ، لعدم كونه مذكورا في الرجال فيما نعلم بشئ من العنوانين.