حوضا كبيرا، فإن ذلك غير معلوم الاندراج تحت المرسلة، بل بمعنى كفاية ما يسمى في العرف والعادة مطرا، بأن يقع عليه المطر على النحو المتعارف، وإن فرض بقاء بعض من سطحه بحيث لم يقع عليه مطر.
لا يقال: المقتضي لطهارة الماء بمجرد الاتصال - على القول به - هو كون الماء مطهرا للجزء الذي يليه، وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثاني وهو متقو بالكر الذي منه طهره فيطهر الجزء الثاني وهكذا، وهذا مما لا يتم في مفروض المقام بعد عدم تحقق ملاقاة المطر لبعض سطوح الماء، لعدم تحقق اتصال المطهر بالقياس إلى هذا الجزء، لأن الاجتهاد في مقابلة النص مما لا معنى له.
ومناط الطهارة في مدلول النص إنما هو رؤية المطر، وهذه قضية تصدق مع ورود ما يصدق عليه اسم المطر عرفا على الماء، وإن بقي من أجزاء السطح ما لم يتحقق فيه ملاقاة المطر، فأنه حينئذ غير قادح في صدق رؤية المطر لهذا الماء، لكن الإشكال في صحة الاستناد إلى المرسلة كما عرفت.
فالأولى حينئذ الاستناد إلى الصحيحة الرابعة، الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك، فإنها منصرفة إلى حال التقاطر، لأنه الغالب في سيلان ماء المطر من الميزاب، دالة على كون المطر مطهر للخمر (1) ولو بعد الاستهلاك، نظرا إلى أنه ليس عبارة عن الانعدام بالمرة، فأجزاؤها المنتشرة موجودة مع الماء، وإصابته تستلزم إصابة شئ من تلك الأجزاء وهي من الأعيان النجسة، فلولا طهرها بالماء لم يكن لقوله (عليه السلام): " لم يضره ذلك " وجه، فإذا كان ماء المطر مطهرا عن النجاسة الذاتية فكونه مطهرا عن النجاسة العرضية بطريق أولى أولوية قطعية.
نعم، ينبغي الاقتصار في ذلك على صورة الامتزاج جمودا بما هو مفروض في مورد الرواية من الاختلاط، ويمكن استفادة تطهير الماء بطريق الأولوية عن الصحيحة الاولى وغيرها من المعتبرة المتقدمة بالتقريب المتقدم.