عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك " (1).
ومنها: ما في الفقيه بإسناده الصحيح عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فيصيبه السماء، فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (2).
ومنها: الصحيح الوارد في الفقيه بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضاء به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس [به].
قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: " لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس [به] " (3).
لا يخفى أن هذا الجزء هو الذي حكيناه أولا عن التهذيب أيضا، وفي الوسائل رواه الحميري في قرب الأسناد عن عبد الله الحسن، عن جده على بن جعفر مثله، وزاد وسألته عن الكنيف فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: " إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " (4).
ومنها: ما نقله في الحدائق عن علي بن جعفر، قال: وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى به المطر فلا بأس " (5).
ومنها: ما في الكافي عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام):