كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس (1)] (2). وما في قرب الإسناد للحميري (3) من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (4).
وحمل في المنتهى [الجريان في الأول] (5) على الجريان من السماء، وفيه أنه شرط بلا طائل وإن أريد به الأخذ حين النزول، فإنه إذا طهر بنزوله (6) السطح لم يكن به بأس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع (7).
ويمكن دفعه بأنه تعليل لا شرط، بمعنى لا بأس، لأنه جرى من السماء.
وباحتمال أن لا يطهر السطح، لكن لا يتأثر حين النزول، وهو بعيد لا يظهر به قول، [إلا مع بقاء عين النجاسة غير المغيرة] (8).
ويجاب أيضا: بأنه مع كونه بالمفهوم يحتمل البأس فيه الكراهة، ويحتمل الجريان فيه مثل [جريان الماء] (9) في الطهارة على الأعضاء من انتقال الأجزاء بعضها إلى مكان بعض وإن لم يسل من الميزاب، ونحوه.
والظاهر أنه لا بد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبران الأولان. ويمكن أن يكون ذلك مراد الشيخ (10) وابني حمزة (11) وسعيد (12).
وأما ثاني خبري علي بن جعفر فظاهر أن معنى الجريان فيه ما أراده السائل، وأن المعنى أنه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا بأس، فلا حجة فيه،

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٨ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٣) زيادة من ص و ك.
(٤) قرب الإسناد: ص ٨٩.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من م و س.
(٦) في ط و ص و ك (نزوله).
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦ س ١٤.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ط و س و م.
(٩) في م (الجريان).
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٦.
(١١) الوسيلة: ص 72.
(12) الجامع للشرائع: ص 20.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575