يعمله أهل الكتاب، اصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: " لا بأس، وأن يغسل أحب إلي " (1).
ومنها: خبر أبي جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن ثوب المجوسي، ألبسه واصلي فيه؟ قال: " نعم "، قال: قلت: يشربون الخمر؟ قال: " نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها " (2).
ومنها: ما في الوسائل عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابنا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغتسل؟ فكتب إليه في الجواب: " لا بأس بالصلاة فيها " (3).
ومنها: ما في الاستبصار عن سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن، وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء؟ فقال: " لا بأس به ما لم يعلم أنه ميتة " (4) إلى غير ذلك من الروايات الجزئية التي يطلع عليها المتتبع في أبواب متفرقة.
ولا ريب أن المستفاد من مجموع تلك الأخبار الدالة بعضها عموما والبعض الآخر خصوصا امور:
أحدها: أن ثبوت الطهارة في مواردها وترتب أحكامها على تلك الموارد لا يتوقف على العلم بها.
وثانيها: أنها كما لا تتوقف على العلم، فكذلك لا تتوقف على قيام أمارة تعبدية بها، من استصحاب، أو بينة، أو إخبار عدل، أو ذي يد ونحوها، فإن ذلك يستفاد عن إطلاق الخبر الأول والثاني وجملة كثيرة من البواقي، وأقوى ما يدل على ذلك الخبر الثالث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله (عليه السلام): " ما ابالي أبول أصابني أو ماء "، ضرورة أن ما يتردد بين الماء والبول لا يعلم له بالخصوص حالة سابقة، ليكون الحكم بالطهارة مستندا إليها استصحابا لها، وطهارة المحل وإن كانت بعد إصابة ذلك إياه قابلة للاستصحاب، غير أن