المسلم البايع الغير العارف الذي فرضه السائل، ولا ينافيه التفصيل كما ذكره في الكتاب المشار إليه قائلا: " بأن الأظهر في معنى الخبر أنه لما سأل السائل عن حكم الاشتراء من السوق المذكورة إذا كان البايع مسلما، وأنه هل سأل عن ذكاته أم لا؟ أجاب (عليه السلام) بالتفصيل بأنه إن كان في تلك السوق من يبيع من المشركين فعليكم السؤال من ذلك المسلم، إذ لعله أخذه من المشركين، وإذا رأيتم المسلم يصلي فيه فلا تسألوا، لأن صلاته فيه دليل على طهارته عنده، ويفهم من الخبر بمفهوم الشرط أنه مع عدم من يبيع من المشركين فليس عليكم السؤال " (1) إنتهى.
ولكن يبقى الإشكال في هذا الخبر بالنسبة إلى دلالته على وجوب السؤال على فرض بيع المشركين في تلك السوق، وهو ينافي إطلاق سائر الأخبار المشار إليها النافية لوجوب الفحص والسؤال، ولعله لضعف سنده - كما أشار إليه المحقق الخوانساري - لا يصلح تقييدا لتلك الأخبار لما فيها من الصحاح، وبذلك يضعف التمسك به على أصل المطلب وهو لزوم قبول قول ذي اليد.
نعم، يمكن التمسك عليه - مضافا إلى ما مر - بصحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام): " صل فيها حتى يقال لك أنها ميتة بعينه " (2) فإنها بمفهومها يدل على عدم جواز الصلاة بعد تحقق القول المذكور، ولا نعني من لزوم القبول إلا هذا، ولكنها بإطلاقها تدل على لزوم القبول مع هذا القول سواء كان القائل مالكا أو غيره، عادلا أو غيره، واحدا أو متعددا، فيشمل البينة وأخبار العادل بل الفاسق أيضا ولكن الظاهر أنه لا قائل بهذا الإطلاق.
مضافا إلى أنه ينافي ظواهر الأخبار الاخر المشار إليها، لظهورها في مسألة المالك فيقيد بها هذا الإطلاق وبالجملة: فالظاهر أن المسألة مما لا إشكال فيه، ولم يظهر من الأصحاب مخالف فيها، وربما يستظهر الاتفاق عليه كما أشار إليه صاحب الحدائق قائلا: " وظاهر كلام الأصحاب - قدس الله أرواحهم - الاتفاق على قبول قول