عليه في ظاهر الشرع بالطهارة.
ولا إلى الثالث، لأن اعتبار الكرية فيها إما مع البناء على صدق الوحدة على المجموع منها ومما في الحوض، أو مع البناء على عدمه.
فعلى الأول: يرجع قضية الاشتراط إلى اعتبار الزيادة على الكر لدفع الانفعال في الماء الواحد، وهو مما لا قائل به، ولم ينهض عليه دليل، ولا اقتضاه أدلة الكر أيضا، نعم ربما يحكى في الأخبار ما يوهمه كما في الرضوي - المحكي - " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لم ينجسه شئ " (1) ولكنه ليس بظاهره إتفاقا على تقدير ثبوت العمل به، بل محمول على إرادة معنى " كر فما زاد " أو " كر فصاعدا " كما في كثير من العبارات، ويراد به إناطة العاصمية بالكرية زاد عليها أو لا.
وعلى الثاني: يرجع الكلام إلى إناطة اعتصام الماء القليل عن الانفعال باتصاله بالكر وإن لم يكن جزءا منه، كاعتصامه باتصاله بالجاري، وهو وإن لم يكن منافيا للتشبيه والتنزيل الواردين في جملة من الأخبار المتقدمة، ولا ظهور تلك الأخبار في امتياز ماء الحمام عن سائر المياه، واشتماله على مزية لا توجد فيها، حيث إن اعتصامه عن الانفعال يحصل بمجرد الاتصال وإن لم يكن بنفسه كرا ولا جزء من الكر، بخلاف غيره، فإن المعتبر في اعتصامه بلوغه كرا، ولا يكفي فيه مجرد الاتصال إلا مع صدق قضية الاتحاد.
ولكن الاستناد في استفادة ذلك الحكم إلى قاعدة انفعال القليل أو قاعدة اعتبار الكرية باطل جدا، لأن هاتين القاعدتين لا تقضيان إلا الاعتصام في نفس الكر لا فيما يتصل به وهو ليس منه، كما أنه لو اريد استفادته عن أخبار الباب كان أوضح فسادا من الأول، لأن هذه الأخبار إن لم تكن نافية لاعتبار الكرية بالمرة - كما سبق إلى بعض الأوهام، نظرا إلى إطلاقها - فلا أقل من عدم كونها مثبتة لاعتبارها.
وبالجملة: هذا القول مما لم يعرف له مستند صحيح، وما جعل مستندا له فاسد الوضع في كل محتملاته.
وأما دعوى: الانصراف إلى الغالب، فقد يجاب عنها: " بمنع حصول الغلبة إلى حد بحيث يكون الأقل من كر - ولو قليلا - من الأفراد النادرة بحيث لا يشمله اللفظ، ولو