وفقهائهم، له كتب منها: اصول الشرائع " (1). فجلالة شأنه وفضله وعلو رتبته يأبى عن روايته عمن لا يوثق به، أو روايته ما لا ينبغي الوثوق عليه، فأقله كون الرواية مما يوثق به ويعتمد عليه وإن لم يكن الراوي بنفسه على تلك المثابة، لجواز احتفاف الرواية بقرينة الخارج، وبالجملة: فأصل الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا ينبغي إطالة الكلام في إقعاده وتتميم الدليل عليه، بل اللائق بالبحث جهات اخر متعلقة بموضوع المسألة، وقد تكلم فيها الأصحاب واختلفت أقوالهم فيها.
الجهة الاولى: أنهم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة على قولين:
أحدهما: كونها شرطا وعزاه غير واحد إلى الأكثر، وربما يعزى إلى العلامة في التحرير (2) اعتبار زيادة المادة على الكرية، ولكنه غير واضح الوجه، فلذا حمله ثاني الشهيدين (3) والمحقق الثاني (4) - على ما حكي عنهما - على اعتبار ذلك في تطهير الحوض الصغير على فرض تنجسه.
وربما يتأمل في نسبته اعتبار الكرية أيضا إلى الأكثر، بل عن كشف اللثام (5) أنه نقل عن الجامع (6) - وحده - موافقة العلامة على الاشتراط، حاملا لتلك النسبة على كون المراد من الأكثر أكثر من تأخر عن المحقق، المصرح بعدم الاشتراط لإطلاق النصوص والفتاوى، قائلا: " بأن ظاهره أن الفتاوي مطلقة ".
وثانيهما: عدم كونها شرطا صرح به المحقق في محكي المعتبر قائلا: " ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها، لكن لو تحققت نجاستها لم تطهر بالجريان " (7) وهو ظاهر إطلاق كلامه في كتابيه الشرائع (8) والنافع (9)، وعزى إلى جملة ممن تأخر عنه، بل عن الشيخ جعفر في - محكي بعض تلامذته - دعوى الإجماع عليه من القائلين باشتراط الكرية،