بها على عدم انفعال القليل بالملاقاة، ولا طهارة الغسالة على الإطلاق، وإلى هذا المعنى - من دعوى إجمال العلة - أشرنا في بحث انفعال القليل.
ومنها: ما ورد في بول الصبي من الروايات الآمرة بصب الماء عليه (1).
وأجاب عنه الاستاذ دام ظله: " بأنها لا تدل على طهارة غسالته المنفصلة، ونحن لا نقول أيضا بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحل " (2) وهو أيضا في غاية الجودة كما لا يخفى.
ومنها: ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك عادة عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة، كمرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال:
" سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس تصيب الثوب؟ قال: لا بأس به " (3).
وفيه: أن غسالة الحمام بنفسها عنوان آخر، ولهم فيه كلام آخر يأتي إيراده، ولعل البناء فيها على الطهارة، فلا مدخل لها في محل البحث، على أن الكلام في غسالة الحمام - على ما يأتي بيانه - فيما لم يعلم بملاقاة النجاسة ولا بعدم ملاقاته.
ودعوى: أن الغالب فيها إزالة الخبث بها، فيحمل الرواية على الغالب.
يدفعها: المعارضة بأن الغالب فيها أيضا ملاقاة نجس العين من أصناف الكفار، من المجوسي والنصراني واليهودي، وغيرها من أنواع النجاسات كالبول والمني، الحاصل ملاقاتهما من غير جهة الإزالة ليكون من محل البحث، فلو بنى على حملها على الغالب لكان ذلك من جملة المحمول عليه، ولازمه عدم انفعال القليل رأسا، ولا يقول به المستدل، ومع قيام الأدلة على الانفعال فلابد من حمل الرواية على ما لا ينافيها، وهو مورد النادر. ودعوى: أن النادر ما لم يلاق نجس العين ليست بأولى من دعوى: أن النادر ما لم يستعمل في إزالة الخبث، أو ما لم يلاق نجس العين ولم يستعمل في إزالة الخبث.
ومنها: رواية الذنوب (4) الواردة في أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بتطهير المسجد من بول الأعرابي