بصب ذنوب من الماء عليه، وعن الخلاف في وجه الاستدلال: " أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا " (1) فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.
وفيه: ما عن المعتبر عن الخلاف من أنه بعد حكايتها قال: " إنها عندنا ضعيفة الطريق، لأنها رواية أبي هريرة، ومنافية للاصول، لأنا بينا أن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس، تغير أم لم يتغير، لأنه ماء قليل لاقى نجسا " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم (3) المروية في المركن، الآمرة بغسل الثوب فيه مرتين، وفي الماء الجاري مرة واحدة، وقيل في وجه الدلالة: أن نجاسة الغسالة توجب نجاسة المركن فلا يطهر الثوب بالغسلة الثانية، خصوصا مع عدم إحاطتها بجميع ما تنجس منه بالأولى.
وفيه أولا: عدم دلالتها على ملاقاة الثوب للمركن بوروده على الماء الذي هو في المركن، أو بورود الماء عليه وهو في المركن، لجواز أن يكون المراد غسله بالقليل الذي يصب عليه من الآنية ونحوها، على وجه ينفصل منه الغسالة إلى المركن وتدخل فيه، وقضية ذلك طهارة الثوب بالغسلتين، مع سكوت الرواية عما في المركن من الغسالة.
وثانيا: منع دلالتها على ملاقاة الثوب للمركن وهو باق على نجاسته الحاصلة بالغسلة الاولى، بجواز لزوم غسله بعد الاولى ثم إيقاع الغسلة الثانية فيه أيضا، ولا ينافيه عدم تعرض الرواية لبيان ذلك، لجواز أن الراوي كان عالما به، وإنما وردت الرواية لبيان حكم اعتبار التعدد في الغسل عن البول إذا كان بالقليل.