مطلقا (1)، وحكي عن ظاهر الشهيد في الذكرى أيضا - كما في المدارك (2) - واختاره بعض مشايخنا قدس سره (3) مع اشتراطه ورود الماء، فهو في الحقيقة اختار القول الآتي في المسألة وهو خامس الأقوال.
وكيف كان فالقول الرابع هو القول بالطهارة مطلقا من غير فرق حتى بين الورودين، وأما أدلة هذا القول.
فمنها: ما أشار إليه في المدارك (4) من الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، نظرا إلى أن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول ذلك صريحا ولا ظاهرا، وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهدا، وبملاحظة جميع ما مر يظهر ضعف ذلك بل كونه في غاية الضعف.
ومنها: أنه لو انفعل لم يطهر المحل، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم، وهذا الوجه وان لم يصرح بالاستدلال به في هذا المقام، وإنما صرح به في كلام السيد في مسألة انفعال القليل بالقياس إلى الفرق بين الورودين، ولكن يمكن إجراؤه في المقام لعموم مفاده، بل جريانه ثمة مبني على نهوضه دليلا هنا، كما لا يخفى.
ولكن لقائل أن يقول: إنه لو تم لم يكن قاضيا بالطهارة إلا في الغسلة الثانية المزيلة لنجاسة المحل، لمنع بطلان التالي إذا قرر لإثبات الطهارة في الغسلة الاولى أيضا، فيكون أخص من المدعى، ولذا عدل عنه الاستاذ مد ظله في شرح الشرائع (5)، فقرره على وجه يعم الغسلتين، وهو أنه لو كان نجسا لم يؤثر في التطهير.
والجواب: بمطالبة دليل الملازمة، وهو لا يخلو إما قاعدة " اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة "، أو قاعدة " أن المتنجس لا يطهر " وهي أخص من الاولى، أو قاعدة " تنجس ملاقي النجس "، ولا سبيل إلى شئ منها، سواء استند فيها إلى الإجماعات المنقولة، أو إلى الإجماع المحصل، أو إلى تتبع الأخبار الجزئية الواردة في الموارد الخاصة من أبواب الطهارات.