موجود في القاعدة الاخرى بالنسبة إلى المياه، كما في مسألة تتميم القليل النجس كرا بنجس، على ما نسب إلى ظاهر جماعة يدعون الطهارة، واستنادها إلى اجتماعهما.
وثانيا: أن موضوع القضية في قاعدة: " أن المتنجس لا يطهر " إن اعتبر جنس المتنجس من دون تقييده بالماء، فتخلفها بالنسبة إلى حجر الاستنجاء الذي هو محل وفاق، وإلى الأرض التي تطهر باطن القدم وغيره الذي هو محل خلاف، يكفي في إبداء المعارضة.
وإن اعتبر مقيدا بالماء، فمع أنه لا داعي إليه - حيث لا قيد له في كلامهم فينبغي أن تلاحظ مطلقة - نحن نقول بموجب القاعدة إن اريد بالتنجس ما يحصل من غير نجاسة المحل، وإلا فأصل القاعدة غير مسلمة، مع أن التخلف الخلافي لو صلح موهنا للقاعدة لكان محل البحث منه، على أنه لا يسلم وجود التخلف الوفاقي في الطرف المقابل، لأنه في كل من الموارد المذكورة موضع خلاف كما لا يخفى على المتأمل.
ومنها: أن قاعدة: " المتنجس ينجس " القاضية بتنجس القليل به في المقام استنباطية، ولم يعلم شمولها لمثل [المقام] (1) مع تخلفها عندهم هنا، فإن الماء عندهم ينجس ولا ينجس الثوب مثلا به، فإن كان لم يعلم شمول قاعدة: " أن المتنجس ينجس " للمقام حتى ينجس الماء للثوب، فكذلك لم يعلم شمولها له حتى ينجس الثوب الماء.
وفيه: إنا لا نقول بأن الماء بعد تنجسه بالثوب ينجس الثوب، ولا أن الثوب طاهر ما دام هو فيه، بل نقول: إنه باق على تنجسه حتى يستكمل المطهر والسبب الشرعي للتطهر وهو الغسل، فإنا نقول بموجب قاعدة: " أن المتنجس ينجس " فيما إذا كان الملاقي له قابلا للتنجس وتجدده بعدم قيام المانع عنه، وإنما لا نقول في الثوب بتنجسه بالماء المشمس لأنه باق بعد على نجاسته، فهو ليس قابلا للتنجس حتى نقول فيه بموجب القاعدة.
ومنها: عسر التحرز في كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها إلى غير محل النجاسة، وبالنسبة إلى مقدار التقاطر ومقدار التخلف ونحو ذلك، والقول بأن المدار في ذلك على العرف، لا أثر له في الأدلة الشرعية، ولو تأمل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفية عدم تحرزهم عنها، لقطع بأن عملهم يخالف ما يفتون به " الخ (2).