وأصالة الطهورية بمعنى القاعدة الكلية، والبراءة الأصلية بمعنى الحالة الراجحة، والعمومات تقتضي إجراء حكم الطهورية بهذا المعنى إلى ظهور مخرج، والله أعلم " (1).
وأما خامسها: فالقول بالطهارة إذا ورد الماء على المحل، ولازمه النجاسة إذا انعكس الأمر، وأما أن المحل هل يطهر حينئذ أو لا يطهر؟ فمبني على مسألة كيفية التطهير المفروضة في اشتراط ورود الماء على المحل المغسول وعدمه، ومن هنا يظهر أن هذا القول ينحل إلى قولين، وكيف كان فهذا مما عده الشهيد في عبارته المتقدمة من الدروس (2) قولا برأسه، مقابلا للأقوال الاخر في المسألة.
ولمناقش أن يناقش فيه بدعوى: أنه ليس من أقوال تلك المسألة مقابلا للقول بالطهارة، بل هو جمع بين القول بالطهارة هنا والقول باشتراط الورود في المسألة المشار إليها.
وبيان ذلك: أن الفقهاء عندهم نزاعان، أحدهما: ما في مسألة الغسالة، من أنها هل هي طاهرة أو لا؟ والآخر: ما في مسألة الغسل عن الأخباث، من أنه هل يشترط فيه ورود الماء على المغسول أو لا؟ فإذا اتفق أحد قال بالطهارة في الاولى واشتراط الورود في الثانية، كان قائلا بطهارة الغسالة إذا ورد الماء على المحل، ومعه فلا ينبغي عد ذلك قولا برأسه مقابلا للقول بالطهارة هنا.
بل ربما يمكن أن يقال: بأن هذا لا يدخل في أقوال تلك المسألة أصلا، بل هو جمع بين القول بعدم انفعال الماء القليل في صورة وروده على النجاسة مع القول باشتراط الورود في مسألة الغسل، وهذا هو الظاهر من كلام السيد (3) فيما تقدم، وقد عرفت آنفا موافقة الحلي (4) له، وتبعهما صاحب المدارك (5)، ويستفاد اختياره من تضاعيف كلام بعض من عاصرناه من مشايخنا العظام (6).
واحتج في المدارك على الطهارة: " بالأصل السالم عما يصلح للمعارضة، فإن الروايات