وعلى هذا المعنى يحمل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في البيع، والكنائس، وبيوت المجوس، فقال: " رش وصل " (1) والتعبير عن نفي آثار معلومة عن شئ مفروض بنظائر هذه العبارة، كثير شائع في العرفيات كما لا يخفى.
فما في الحدائق - الاستدلال بتلك الرواية أيضا بالتقريب المتقدم - من: " أنه لو تنجس الماء الوارد بالملاقاة لكان الرش سببا لزيادة المحذور " (2) مما لاوجه له أصلا.
والعجب منه أنه استند إلى تلك الروايات بزعم دلالتها على الطهارة فارقا بينها وبين الطهورية، فحكم بعدمها عملا بالأصل الذي لا يخرج عنه هنا (3)، ثم توقف في آخر كلامه، قائلا: " وبالجملة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم " (4) نظرا منه إلى جملة اخرى من الروايات الدالة على النجاسة، كما تقدم في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة من الأخبار الدالة على إهراق ماء الركوة والتور ونحوهما، مما وضع فيها إصبع أو يد فيهما قذر، فإن إطلاق تلك الأخبار شامل لما لو كان بقصد الغسل أم لا، بل [ولو لم يكن بقصد الغسل، فإنه يجب الحكم بالطهارة متى زالت العين و لم يتغير الماء] (5) بمجرد ذلك الوضع، ونحوها في الدلالة ما ورد من إيجاب تعدد الغسل فيما ورد فيه، وعدم تطهير ما لا يخرج عنه الماء إلا بالكثير، فإنه لا وجه لهذه الأشياء على تقدير القول بطهارة الغسالة، وما اجيب عن ذلك من كون ذلك تعبدا بعيد جدا " (6) انتهى.
وكل ذلك كما ترى خروج عن طريق الاجتهاد، وعدول عن جادة الاستنباط.
ثم إنه بعد ما استظهر من الأخبار المتقدمة الدلالة على الطهارة، وضم إليها الحكم بعدم الطهورية، أسند إلى الأمين الإسترآبادي الميل إلى هذا القول، ناقلا كلامه بأنه - بعد الكلام في المسألة - قال: " ملاحظة الروايات الواردة في أبواب متفرقة تفيد ظاهرا لطهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث، ولم أقف على دلالة سلب طهوريتها بمعنى إزالة الخبث، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة،