قولهم: " بأنه طاهر غير مطهر "، وإلى العامة مذاهبهم في الأول - قال: " والذي أذهب إليه أنه طاهر مطهر " (1)، ثم أخذ بتفصيل المسألة والاستدلال عليها بالنسبة إلى الحكمين.
ومنها: ما ذكره بعد الفراغ عن المسألة في مسألة الآنية من قوله: " الماء الذي تغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم " ثم أسند إلى الشيخ في الخلاف خلاف ذلك، ثم أخذ بالاستدلال على ما صار إليه بقوله:
" لنا: أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينفعل بها، ولا يتعدى إليه الرخصة التي في الاستنجاء، لأنه استعمال الماء الذي قام المانع على المنع منه، مع عدم قيام الموجب " (2) إلخ.
فإن الحكم عليه بالنجاسة، بعد الحكم عليه بعدم لحوق حكم ماء الاستنجاء، ظاهر في أن الحكم الذي نفى لحوقه بماء الغسالة عبارة عن عدم الانفعال، بدليل أنه بعد ما نفى ذلك الحكم عنه استدل عليه بما يقتضي ثبوت نقيضه، فلابد وأن يكون الحكم المنفي هنا الثابت لماء الاستنجاء هو عدم الانفعال، لأن نقيضه الثابت هنا هو الانفعال فتأمل.
فالإنصاف: أنه لم يوجد بين أصحابنا قول محقق بالعفو قبالا للطهارة، سوى ما عرفت عن الشهيد في الذكرى من احتمال الأقربية، فكان الحكم بالطهارة على الإطلاق من إجماعيات الأصحاب، ولا ينافيه الحكم عليه بعدم المطهرية عن الحدث مطلقا، المدعى عليه الإجماع في المعتبر (3) والمنتهى (4) - على ما حكي عنهما فيما يأتي - لأن ذلك حكم خاص ثبت له بالخارج، كثبوته في أشياء اخر.
ومن هنا ترى أنه قد استفاضت الإجماعات المنقولة على الطهارة التي تصدى بنقلها صاحب المناهل في الكتاب الآخر (5) المنسوب إليه، حيث إنه عند ذكر الأدلة على الطهارة قال: الثاني: دعوى جماعة الإجماع على الطهارة.
قال في الروض: " واعلم أن المستعمل في إزالة الخبث نجس، إلا ماء الاستنجاء من الحدثين فإنه طاهر إجماعا، كما نقله المصنف في المنتهى " (6).
وقال في الجعفرية: " ماء الاستنجاء من الحدثين طاهر إجماعا " (7).