المعاصرين "، ومستنده على ما في شرح الشرائع للاستاد (1) دعوى شمول إطلاق فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم على انفعال المضاف بالملاقاة لما إذا كان المضاف عاليا.
وأورد عليه الاستاذ: " بأن ظاهرهم تنجس المضاف مطلقا على نحو تنجس المطلق القليل، بل الملاقاة في كلامهم غير معلوم الشمول لهذا الفرد، خصوصا عند من لا يرى اتحاد العالي مع السافل " (2).
وثانيهما: ما رجحه الشيخ الاستاذ في شرحه (3)، وفاقا لصريح السيدين في المدارك، والمصابيح، والرسالة المنظومة (4)، قال في المدارك - في مسألة أن المضاف متى لاقته نجاسة نجس، قليله وكثيره -: " ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعا، تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض " (5).
وكان مراده (قدس سره) بالأصل القاعدة المجمع عليها من عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى، خصوصا إذا استند لها إلى عدم المعقولية كما عرفته عن ثاني الشهيدين في الروض (6)، وإلا أشكل الحال في الجمع بين دعوى القطع والتمسك بالأصل الذي لا مجال له إلى إيراث القطع، وعن المصابيح أنه قال: " وكما أن المستعلي من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة لما تحته فكذا غيره من المايعات، وقولهم: " النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى " يتناول الماء وغيره، فلو صب من قارورة ماء الورد مثلا على يد الكافر اختص ما في يده بالتنجس، وكان ما في الإناء والخارج الغير الملاقي طاهرا إجماعا " (7).
وعنه أيضا - في مسألة نفي الفرق بين الورودين: - " اعلم أن محل البحث هو القدر المتصل بالنجاسة دون ما فوقه، فإنه طاهر إجماعا، لأن النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى قطعا، سواء في ذلك الماء وغيره " (8).
وفي إطلاق هذا الكلام شئ يظهر وجهه بالتأمل فيما قررناه سابقا، من مفارقة