نقص المجموع عن الكر " (1) انتهى.
وأما ما قيل - في دفع ذلك -: من أن إطلاقات الأصحاب وإطلاق الإجماعات المنقولة شاملة لمحل الفرض، وهي وإن كانت معارضة لإطلاقاتهم في الانفعال القليل، وإطلاق ادعاء بعضهم عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة، إلا أن الترجيح معها لتأييدها بالاصول والعمومات، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
وأنت بالتأمل فيما قررناه تقدر على دفعه، مع ما في إبداء المعارضة بين إطلاقات مسألتنا هذه وإطلاقات مسألة الانفعال ما لا يخفى من خروجه عن السداد، فإن هذه الإطلاقات لو صحت وتمت دلالتها بحيث تشمل مفروض المسألة كانت بأنفسها قاطعة لإطلاقات الانفعال، لرجوع النسبة فيما بينهما إلى العموم والخصوص المطلقتين كما لا يخفى، ومعه لا يكون الحاجة ماسة إلى التشبث بالمرجح الخارجي، مع ما في الترجيح بما ذكر مما لا يخفى، كما أشرنا إليه مرارا.
ولو سبق إلى الوهم شبهة أن النسبة بينهما عموم من وجه، بتقريب: أن هذه الإطلاقات تشمل المستعلي من المضاف، فتفترق من جهته، وإطلاقات انفعال القليل تشمل غير المستعلي من الماء فتفترق به، وتجتمعان في المستعلي من قليل الماء، لدفعها: ما سنبينه في الفرع الآتي.
فإن قلت: هذا لا يجدي نفعا في المقام لبقاء تلك النسبة من جهة اخرى، فإن اطلاقات المستعلي تشمل ما لو كان المستعلي من الماء كرا وإطلاقات القليل تشمل غير المستعلي منه، فيتعارضان في المستعلي من الماء إذا كان قليلا.
قلت: يندفع ذلك بملاحظة أن أكثر إطلاقات الانفعال بملاقاة النجاسة تشمل الكر وما دونه، فتكون إطلاقات المستعلي أخص منها مطلقا.
ورابعها: في إلحاق المضاف بالماء في عدم نجاسة أعلاه بأسفله قولان، أحدهما: ما اختاره أو مال إليه بعض أفاضل السادة في مناهله (2) من عدم لحوقه به، ناسبا له إلى بعض فضلاء معاصريه، قائلا في عبارة محكية له: " فإذن احتمال سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى في المضاف في غاية القوة، كما ذهب إليه بعض فضلاء