أو سنور أو كلب، الحديث (1).
وقيل: بإمكان حملها على اشتباه الراوي، لجواز عدم كون ما رآه عذرة، وقد توهم كونه عذرة هذا، مع ما فيها من عدم صلوحها للمعارضة للأخبار المتواترة المانعة عن الوضوء بمثل ذلك.
ومنها: رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: " لا بأس به " (2).
وفيه: منع كون ما وقع في الإناء مرتفعا عن محل البول، إذ الرواية تضمنت كونه ينزو من الأرض وهي أعم، فيكون السؤال واردا لاستعلام حال الاشتباه، فأجاب له الإمام (عليه السلام) بما وافق أصل الطهارة الجاري في المياه المشتبهة وكون الأرض من الشبهة المحصورة لا يوجب تنجس ملاقيها كما هو مقرر في محله، هذا مع عدم صلوحها للمعارضة مع ضعفها ب " المعلى " سندا.
ومنها: رواية الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ قال: " لا بأس به " (3).
وفيه: ما تقدم من خروج ماء الاستنجاء عن موضوع المسألة.
ومنها: مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: " لا بأس " (4).
وفيه: منع واضح، لعدم تعرض الرواية لذكر ملاقاة النجاسة، والغسالة أعم منها فلا يبقى إلا الاحتمال وهو المنشأ للسؤال ومثله من مجرى الأصل والجواب مطابق له جدا.
ومنها: رواية أبي بكار بن أبي بكر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخل الحب قال: " يصب من الماء ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز " (5).