إلى أنه طريق جمع بينها وبين الأخبار الدالة على الانفعال صراحة وظهورا.
فهذه هي الأخبار التي عثرنا عليها للقول بعدم الانفعال، ولا ريب أن الاستناد إليها لهذا الحكم خروج عن قانون الفقاهة، بعد وجود أخبار اخر متواترة دالة على الانفعال، فإن ذلك لا ينشأ إلا عن قصور البال.
ثم عن الكاشاني كلمات اخر في تشييد مذهبه المخالف للنصوص المتواترة، وهي لغاية سخافتها وإن كانت مما لا ينبغي الالتفات إليها، وتضييع الوقت بالتعرض لنقلها وتزييفها، غير أن مزيد انكشاف شناعة ما صار إليه وما اعتمد عليه يدعونا إلى التعرض لذلك.
فنقول: إن من جملة ما حكي عنه: أنه أيد ما صار إليه من عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة، بورود الأخبار المصرحة بطهارة ماء الاستنجاء.
وفيه: أن حكم الانفعال إنما ثبت من باب القاعدة، ولا شئ منها إلا وهي قابلة للتخصيص، وما ذكر مخصص لها، كما ثبت نظيره في المطر بالإجماع ونحوه، والبئر والجاري على القول بعدم انفعال القليل فيهما، فلو صلح ما ذكر مؤيدا لمذهبه الفاسد لكان هذه منه، فلا وجه للاقتصار عليه.
مع ما قيل عليه: من أن تخصيص الحكم بماء الاستنجاء في الروايات يشعر بالمغايرة لغيره من المياه الملاقية للنجاسات، فلأن يكون ذلك من مؤيدات القول بالانفعال طريق الأولوية دون العكس.
ومن جملة ما حكي عنه: أنه جمع بين الروايات التي تمسك بها لمصيره إلى عدم الانفعال، والأخبار المصرحة باشتراط الكرية، بحملها على أنها مناط ومعيار للقدر الذي لا يتغير من الماء بما يعتاد وروده من النجاسات.
قائلا في الوافي: " وعلى هذا فنسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء، كنسبة مقدار أقل من تلك النجاسة إلى مقدار أقل من ذلك الماء، ومقدار أكثر منها إلى مقدار أكثر منه، فكلما غلب الماء على النجاسة فهو مطهر لها بالاستحالة، وكلما غلب النجاسة عليه بغلبة أحد أوصافها فهو منفعل منها خارج عن الطهورية بها " (1).
وعنه أيضا أنه بعد ما أورد صحيحة صفوان، المتضمنة للسؤال عن الحياض التي