ومنها: ما يرد على ما علق فيه الحكم على نظافة اليد من باب مفهوم الشرط، من أن طهارة اليد إنما جعلت شرطا لوجوب الاستعمال، لمكان الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب، واللازم منه انتفاء الوجوب بانتفائه لا انتفاء الجواز.
ومنها: ما يريد على ما اشتمل من الروايات على نفي البأس معلقا على ما ذكر فيها من الشروط، من أن نفي البأس نفي للحرمة والكراهة معا، فثبوته يقتضي ثبوت أحدهما فلا يتعين ثبوت الحرمة، إذ العام لا يدل على الخاص.
ومنها: ما يرد على ما يكون دلالته من باب المفهوم، من منع حجية المفهوم.
ومنها: ما يرد على ما اشتمل منها على لفظة " النجاسة "، من منع كونها في عرفهم بالمعنى المصطلح عليه الآن، لجواز كونها بمعنى الاستقذار والاستكراه، وحينئذ لا تثبت نجاسة القليل بالمعنى المصطلح الذي هو المتنازع فيه، بل إنما ثبت استقذارها، وغاية ما يلزم كراهة استعماله بعد ملاقاة النجاسة ولا نزاع فيه، سلمنا كونها في عرفهم لهذا المعنى غير أنها يعارضها عمومات دالة على عدم نجاسة الماء ما لم يتغير - كما سيأتي في حجة القول بعدم التنجيس - ولا نسلم أن تخصيص العمومات بها أولى من حملها على المجاز، بل الرجحان مع الثاني بملاحظة الأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الدالة على طهارة الماء ما لم يعلم أنه قذر.
ومنها: ما ورد على ما اشتمل منها على عبارة " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " من حيث إن مفهومه " إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه شئ "، وهو لا يدل على الكلية المدعاة من انفعال كل ماء بكل نجاسة، نظرا إلى أن " شيئا " في قضية المفهوم نكرة في سياق الإثبات، فلا يفيد العموم.
والجواب عن الأول، أولا: بأن المحقق في محله المدلول عليه بالقاطع كون الأمر حقيقة في الوجوب والنهي حقيقة في التحريم، وتفصيل ذلك في محله.
وثانيا: بأن المطلب غير مبتن ثبوته على كون المراد بهما الوجوب والتحريم، لما عرفت من قيام القرينة العرفية على إرادة الإرشاد، وهو وإن كان معنى مجازيا، غير أن المصير إليه واجب مع القرينة، فلا يضر فيه عدم كونهما حقيقة في الوجوب والتحريم، ولا كونهما من المجازات الراجحة في الندب والكراهة، لو سلمنا أصل هذه الدعوى