وحكى الماوردي في (تفسيره) خلافا في كونهن أمهات المؤمنات وحكاه القرطبي أيضا في (التفسير): فقد قال ابن العربي: وهو الصحيح يعني إنهن أمهات الرجال فقط ثم قال القرطبي لا فائدة لاختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء والذي يظهر لي إنهن أمهات الرجال والنساء تعظيما لحقهن على الرجال والنساء يدل عليه صدر الآية: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة فيكون قوله: (أزواجه أمهاتهم) عائد على الجميع ثم إن في مصحف أبي بن كعب: " وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ".
وقرأ ابن عباس: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم وهذا كله يوهن ما رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة إن صح من جهة الترجيح وإن لم يصح فسقط من جهة الاستدلال به في التخصيص وتعيينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى المفهوم والله تبارك وتعالى أعلم.
وقد اختلف أيضا: هل يقال هو صلى الله عليه وسلم أبو الرجال جميعا؟ قال الفريابي عن سفيان عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقرأ هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم.
قال البغوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبا الرجال والنساء جميعا وقال الواحدي:
قال بعض أصحابنا لا يجوز أن يقال: هو أبو المؤمنين لقوله تعالى: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم﴾ (1) وقال: ونص الشافعي على أنه يجوز أن يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبة لذا ذكره النووي في (الروضة) (2).
وفي القطعة التي شرحها من البخاري وقال: (في المطلب) وفيه نظر لأن ذلك جمعه قوم غير أن المعقول والشرع لا يرد بمثله إلا أن يراد به التنبيه على أنه تحريم.