الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود وفيه وجهان:
أحدهما لا ينعقد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأصحهما يباح له ذلك ودليله ما خرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة قال:
حدثنا ثابت عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم فقالوا محمدا والخميس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها قال وأحسبها كذا قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن قال:
فحصبت الأرض أفاحيص وجيئ بالأنطاع فوضعت بها وجاء بالأقط والثمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنها قد تزوجها... الحديث.
وأخرج البخاري النسائي نحو هذه القصة من حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني على بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والثمن وكانت وليمته فقال:
المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟
فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأها خلفه الحجاب بينها وبين الناس.
ذكره البخاري في باب بناء العروس في السفر وفي باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها وذكره النسائي في باب البناء في السفر.