ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه صلى الله عليه وسلم أنشأ عقدا على زينب ومعنى زوجناكها أبحناك نكاحها. وعد القضاعي هذه الخصيصة مما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء من قبله.
العاشرة كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة على وجه حكاه البغوي والرافعي ولفظ البغوي وقيل كانت تحل له نكاح المعتدة وذكر في (التعليقة) ما ليس في (التهذيب) فقال وإذا رغب في ذات زوج فإنه يحرم على زوجها إمساكها وتحل له بتزويج الله على الأصح وكذا كانت تحل له بلا عدة على معنى أنه لا يجب عليها أيضا العدة وقال أبو خلف عوض بن أحمد الروياني في كتاب (المعتبر في تقليل المختصر) للجويني بعد قول أبي محمد وإذا رغب في نكاح امرأة منكوحة كان على زوجها طلاقها ثم كان له أن ينكحها من غير عدة قال وقوله من غير عدة لم يوجد إلا في هذا الكتاب أو ما بنى عليه وقال النووي في (الروضة) القطع بالمنع (1).
قال ابن الصلاح وقال الغزالي في (الخلاصة): وهو غلط منكر وددت محوه منه وتبع فيه صاحب (مختصر الجويني) ومنشؤه من تصحيف كلام أتى به المزني رحمه الله.