أحدا قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما خالة المؤمنين فقد قال الواحدي في تفسير قوله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) أي في حرمة نكاحهن وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير ألا ترى أنه لا يحل رؤيتهن ولا يريد المؤمنين ولا يردنهن وليست كالأمهات في النفقة والميراث وفي (النكت) للماوردي: يعنى من مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه هن كالأمهات في شيئين.
أحدهما: تعظيم حقهن.
والثاني: تحريم نكاحهن ولسنا كالأمهات في النفقة والميراث وهل كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء؟ صححوا المنع وهو قول عائشة.
وخرج البيهقي من طريق أبي عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن امرأة قالت لها يا أمه فقالت: لست لك بأم إنما أنا أم لرجالكم وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم وهذا تفريغ أن الجمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء (١) وهي مسألة منفردة في الأصول.
لكن وقع في (الرسالة) للإمام الشافعي في ترجمة ما نزل من القرآن عام الظاهر قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) (٢) وقوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (3) فإنه قال رحمه الله في آخر الكلام وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين خص من لم يبلغ ومن بلغ ولم يعقل وخص الحيض في أيام حيضتهن فهذا يقتضي إنهن دخلن وإلا لم يخرج من لم ينحصر وجب الاختصاص أن فائدة في حق الرجال منقولة في حق النساء.