الثامنة كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولي الطرفين بغير إذن وليها إذا جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال الحناطي ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها ويؤيد قول الحناطي أنه صلى الله عليه وسلم استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه وأجيب عنه بأنه فعل ذلك تطييبا لقلبها كقوله والبكر تسامر ووقع في مطلب ابن الرفعة أن الرافعي حكى عن الحناطي أنه قال: يحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذن وليها قال ولم أر لذلك ذكرا في (الروضة) بل ذكر الخلاف المذكور في توليه الطرفين وإنما فيها حكايته في إذنها كما حكاه الرافعي فتنبه لذلك.
التاسعة أن المرأة تحلله له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى قال تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ (1) يقول تعالى:
فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته وهي الوطر زوجناك زينب بعد ما طلقها زيد وبانت منه وقيل معنى زوجناكها أحللنا لك نكاحها وكانت زينب تفخر على صواحباتها بذلك تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
كما خرجه البخاري من حديث أنس وقال محمد بن عبد الله بن جحش تفاخرت عائشة وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقالت زينب أنا الذي نزل تزويجي وقال جرير عن مغيرة عن الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن أن جدي وجدك واحد وأني أنكحنيك الله من السماء وأن السفير لجبريل.