على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه تسليما) آثره من بين الرسل وخصكم بها من بين الأمم فقابلوا نعمة الله بالشكر.
وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا فقال ابن عبد البر استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر وفي غير ما حديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته قالوا فجائز أن يقول الرجل لكن ما كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك إذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك في غيرهم وأما الصلاة على الآل بطريق التبعية فإنه لا خلاف في جوازها.
واختلف موجبو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على آله على قولين مشهورين وهي طريقتان لأصحابنا أحدهما أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي.
والطريقة الثانية أن في وجوبها على الآل وجهين وهي الطريقة المشهورة والذي صححوه أنها غير واجبة عليهم واختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة عليهم على وجهين وهل يصلى عليهم منفردين على النبي صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف وكذا في الصلاة على غير الآل من الصحابة ومن بعدهم فكرة ذلك مالك وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وبه قال طاووس.
وقال ابن عباس لا ينبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب عمر ابن عبد العزيز وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جعفر ابن وثاب قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن أناسا من الناس قد أنهموا الدنيا بعمل الآخرة وإن القصاص قد أحدثوا الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل