فصلاهما بعد العصر مرة واحدة.
الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم؟
على وجهين صحح النووي المنع ويشكل عليه ما خرجناه في صحيحهما (1) من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال أن الاحتلام فيض من البدن فلا أمانع من هذا وإن أريد به ما يتحصل من تلاعب الشيطان فهو معصوم من ذلك ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الاغماء بل قد أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة في الصحيح وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة وعن القاض حسين أن حكى عن الداركي أن الإغماء إنما يجوز على الأنبياء ساعة أو ساعتين فأما الشهر والشهران فلا وفي الطبراني من حديث ابن عباس يرفعه ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان وقد ضعف هذا الحديث والله أعلم (2).