السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه.
ذكر ابن القاص أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه والتحقيق أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا أن يجعل الله سب رسول الله صلى الله عليه وسلم له كفارة.
ودليله: ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة (1).