الرابعة والثلاثون: إن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون). وقال الإمام أحمد بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة بضعة مني إلى أن قال وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وصهري وهذا الحديث في الصحيحين عن المستورد بن مخرمة بلفظ آخر.
الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار خرج الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال كاتبه: وهذه الخصوصية لم أر أحدا عدها وهي مما ينبغي إلحاقه في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم.
السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف وفي جواز التكني بكنيته أقوال للعلماء:
أحدها: المنع من ذلك مطلقا وهو مذهب الإمام الشافعي حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي قال الشافعي: وليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم لا.
الثاني: وهو مذهب مالك أباحه مطلقا لمن كان اسمه محمدا ولغيره وقد قيل: النهي مختص بحياته صلى الله عليه وسلم وإليه ذهب القاضي عياض.