الأربعون: فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده خرج البخاري (1) ومسلم (2) من طريق عبد الله بن وهب أخبره عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد الظهر وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس: وكنت اصرف الناس مع عمر بن الخطاب عنها: قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها بما أرسلوني به: فقالت:
سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة: فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت:
قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.