إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٧٩
القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة أو سورتين فأمره رضي الله تبارك وتعالى عنهم فصلى بهم.
وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وما يليه من جهة المشرق دار بني غنم بن مالك بن النجار ويقال:
كان جدارا محددا بلا سقف بناه أسعد وكان يصلي فيه. وجمع الجمعة بأصحابه. وقيل: إن مصعب بن عمير كان يصلي فيه.
خرج البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) من حديث عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: قدم رسول

(١) (فتح الباري): ١ / ٦٨٩ - ٦٩٠ كتاب الصلاة باب (٤٨) هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها؟ حديث رقم (٤٢٨) قوله باب هل تنبش قبور الجاهلية أي دون غيرهما من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم.
وأما قوله: " لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخ فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم فهذا يختص الأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في اهانتهم. ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق (المرجع السابق): ٤ / ١٠٠ كتاب فضائل المدينة باب (9) حرم المدينة رقم (1868) (المرجع السابق): 5 / 500 كتاب الوصايا باب (27) إذ وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز حديث رقم (2771) قوله باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز قال ابن المنير:
احتز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك وفي هذا نظر لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم (إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز) وهو وقف الواحد المشاع وقد تقدم البحث فيه هناك. وأورده المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد وقد تقدم بهذا الإسناد مطولا في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففيه دليل لما ترجم له وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم واستدل بهذه القصة على أن الحكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح الباني بذلك ومن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد ومن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة ولا يثبت عند الجمهور إلا أن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها. وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه والله أعلم.
قوله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله فالاستثناء على هذا التقدير منقطع أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا مصروفا إلى الله فهو متصل (المرجع السابق): 7 / 337 - 338 كتاب مناقب الأنصار باب (46) مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة حديث رقم (3932) قوله: (بحائطكم) أي بستانكم وقد تقدم في الباب قبله أنه كان مربدا فعله كان أولا حائطا ثم خرب فصار مربدا ويؤيده قوله إنه كان فيه نخل وخرب وقيل: كان بعضه بستانا وبعضه مربدا وقد تقدم في الباب الذي قبل تسمية صاحبي المكان المذكور ووقع عند موسى بن عقبة عن الزهري أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير وزاد الواقدي أن أبا بكر دفعها لهما عنه قوله خرب بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة وتقدم توجيه آخر في أوائل الصلاة بفتح أوله وكسر ثانيه قال الخطابي: أكثر الرواة بالفتح ثم الكسر حدثناه الخيام بالكسر ثم الفتح ثم حكى احتمالات: منها الخرب بضم أوله وسكون ثانيه قال: هي الخروق المستديرة في الأرض والجرف بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول تأكله من الأرض والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضا المرتفع من الأرض قال وهذا لائق بقوله: " فسويت " لأنه إنما يسوي المكان المحدوب وكذا الذي جرفته السيول وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى. قلت: وما المانع من تسويه الخراب بأنه ما يزال ما بقي منه ويسوي أرضه ولا ينبغي إلا لنفاث إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية الصحيحة.
قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟
فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي وهذا الحديث حجة للجواز لأن المشرك لا حرمة له حيا ولا ميتا وقد تقدم في المساجد البحث فيما يتعلق بها.
قوله: وبالنخل فقطع هو محمول على أنه لم يكن يثمر لكن دعت الحاجة إليه لذلك قوله فصفوا النخل أي موضع النخل وقوله عضادتيه بكسر المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة وهي الخشبة التي على كتف الباب ولكل باب عضادتان وأعضاء كل شئ ما يشد حوانيه.
قوله يرتجزون أي يقولون رجزا وهو ضرب من الشعر على الصحيح.
وقوله فانصر الأنصار والمهاجرة كذا رواه أبو داود بهذا اللفظ وسبق ما فيه في أبواب المساجد واحتج من أجاز بيع المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين وأجيب باحتمال أنهما كان من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمها الذي كانا في حجرة كما تقدم في الحديث الثاني عشر (فتح الباري).
(2) مسلم بشرح النووي: 5 / 10 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (1) اقتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (524) وفي هذا الحديث جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال الثقال ونحوها لتثبيت النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليهما (شرح النووي).
(3) (سنن أبي داود): 1 / 302 كتاب الصلاة باب (12) في بناء المسجد حديث رقم (453) وقال الخطابي في (معالم السنن) فيه من الفقه أن المقابر إذا نبشت ونقل ترابها ولم يبق هناك نجاسة تخالط أرضها فإن الصلاة فيها جائزة وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة إذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودمائهم فإذا نقلت عنها زال ذلك الاسم وعاد حكم الأرض إلى الطهارة.
وفيه من العلم أنه أباح نبش قبول الكفار عند الحاجة إليه وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بنبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف وذكر لهم أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه فأخرجوه وفي أمره بنبش قبور المشركين بعد ما جعل أربابها تلك البقعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأرض التي يدفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه وكذلك ثيابه التي يكفن فيها وأن النباش سارق من حرز في ملك ولو كأن موضع القبر وكفن الميت مبقى على ملك الميت حتى ينقطع ملك الحي عنه من جميع الوجوه لم يكن يجوز بنبشها واستباحتها بغير إذن مالكها.
وفيه دليل على أن من لا حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماتة وقد قال صلى الله عليه وسلم:
كسر عظام المسلم ميتا ككسره حيا فكان دلالته أن عظام الكفار بخلافه (خطابي).
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل فيذكر من كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير 3
2 فصل فيذكر من كان يقيم الحدود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يضرب الرقاب 5
3 فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا 12
4 فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات 20
5 فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب 22
6 فصل في ذكر من قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25
7 فصل في ذكر من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 31
8 فصل في ذكر فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم 36
9 فصل في ذكر أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم 38
10 فصل في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 42
11 فصل في ذكر من حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 43
12 فصل في ذكر حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 48
13 فصل في ذكر من طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 51
14 فصل في ذكر مواشط رسول الله صلى الله عليه وسلم 53
15 فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 57
16 فصل في ذكر قابلة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 59
17 فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60
18 فصل في ذكر من كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 61
19 فصل في ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته 69
20 أما مسجد قباء 69
21 وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 79
22 فصل في ذكر من بني لرسول الله مسجده 90
23 وأما بيوته 91
24 فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 95
25 فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 110
26 فأما بدؤ الأذان 113
27 وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم 123
28 وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة 124
29 وأما أن سعد القرظ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء 131
30 وأما بلال بن رباح رضي الله تبارك و تعالى عنه 132
31 (وأما) ابن أم مكتوم 133
32 (وأما) أبو محذورة (الجمحي) 134
33 (وأما) سعد بن عائذ (سعد القرظ) رضى الله تبارك وتعالى عنه 135
34 (وأما) حبان بن بح الصدائي 135
35 فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه 139
36 فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 140
37 فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 142
38 فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 143
39 فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 144
40 فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 157
41 فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم 161
42 فصل في ذكر اللعب يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يراهم 165
43 فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده 170
44 فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد 170
45 فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد 170
46 وأما تعليق الأقناء في المسجد 171
47 فصل في ربط الأسير بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 172
48 فصل في ذكر جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له 173
49 فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد 173
50 فصل في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 177
51 وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس 178
52 الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء 180
53 الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا 181
54 السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه 184
55 السابعة عشرة: (هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان) 187
56 الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم 187
57 التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب 189
58 العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح 190
59 الأولى: أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة 192
60 الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة 196
61 الثالثة: إذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة 204
62 الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلى ولى ولا شهود 218
63 الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام 220
64 السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى الله تبارك وتعالى عنهن؟ 223
65 السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم 239
66 الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذ... جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 241
67 التاسعة: إن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى 241
68 العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة 242
69 الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 243
70 الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين 244
71 الثالثة عشرة: انه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها 246
72 الرابعة عشرة: كان من خصائصة صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية 249
73 الخامسة عشرة: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟ 256
74 النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان: 257
75 القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل 257
76 المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا 257
77 المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين 262
78 المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم 267
79 وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما 271
80 فمن خصائص خديجة 272
81 ومن خصائص عائشة 272
82 وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة 273
83 أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة 273
84 الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع 274
85 الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب الله التي أنزلها على رسله 274
86 السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر 274
87 السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن 274
88 وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 275
89 الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا 275
90 التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم 275
91 العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم 276
92 الحادية عشرة: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما 276
93 الثانية عشرة: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة 276
94 الثالثة عشرة: الشفاعة 276
95 الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته 277
96 الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تتشق عنه الأرض يوم القيامة 277
97 السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة 278
98 السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام 278
99 الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم 278
100 التاسعة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا 279
101 العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم 279
102 الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض 279
103 الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم آوتى الآيات الأربع من أخر سورة البقرة 279
104 الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام 279
105 الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه 280
106 الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مالا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء 280
107 السادسة والعشرون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائما 280
108 السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد 280
109 الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته 281
110 التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه 281
111 الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر 281
112 الحادية والثلاثون: أن من دنى بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر 282
113 الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه 282
114 الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه 282
115 الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم 283
116 الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار 283
117 السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي بإسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف 283
118 السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هديه مشرك ولا يستعين به 284
119 الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم 284
120 التاسعة والثلاثون: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شئ 284
121 الأربعون فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده 285
122 الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم؟ 288
123 (الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد) رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته 291
124 الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء 296
125 الرابعة والأربعون: أن الكذب صلى الله عليه وسلم ليس كاكذب على غيره 297
126 الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها فيقدر عليه 299
127 السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام 300
128 السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة 301
129 الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل 308
130 وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا 310
131 التاسعة والأربعون: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال: قل: اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة 312
132 الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور 317
133 الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه 317
134 الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا 317
135 الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب 318
136 الرابعة والخمسون: أنه أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه 321
137 الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب 323
138 السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين 324
139 السابعة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى 325
140 الثامنة والخمسون: النهى عن الطعام فجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية 326
141 التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس 327
142 الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعمال السيئة 328
143 الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله 330
144 الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور 330
145 الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى الثريا أحد عشر نجما 331
146 الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر 332
147 الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع 333
148 السادسة الستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا لا يسألون الله تعالى إلا أن يؤذن لهم 334
149 السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما 334
150 الثامنة والستون: لم تهرم دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم 334
151 التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس (كان) أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس (كان) إلى الطول 335
152 السبعون: لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام 336
153 الحادية والسبعون: أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم 338
154 الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة 340
155 الثالثة والسبعون: أنه يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم 341
156 الرابعة والسبعون: أن الله تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم 341
157 الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود 341
158 السادسة والسبعون: البلد الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع 342
159 السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه 365
160 الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين 365
161 التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا 366
162 الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به دون غيره؟ 368
163 وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا 372
164 فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم 376