الأكثرون أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجئ وأنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وكان يقسم لثمان منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. (1) السابعة في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم فيه وجهان السابقان في المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووي في (الروضة) (2) وعبارة الرافعي وجهان بناء على الخلاف في المهر. قال: في
(٢٣٩)