إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٩
الأكثرون أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجئ وأنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وكان يقسم لثمان منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. (1) السابعة في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم فيه وجهان السابقان في المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووي في (الروضة) (2) وعبارة الرافعي وجهان بناء على الخلاف في المهر. قال: في

(١) قال الإمام النووي في (الروضة) في كتاب النكاح باب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره وأما في النكاح فأوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه بين مفارقته واختياره.
وحكى الحناطي وجها أن هذا تخيير كان مستحبا والصحيح الأول ولما خيرهن اخترنه والدار الآخرة فحرم الله تعالى عليه التزويج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن فقال تعالى (لا يحل له النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) ثم نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لترك التزويج عليهن بقوله تعالى (إنا أحللن لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) الآية وهل حرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاقهن بعد ما اختارهن؟ فيه أوجه أصحها: لا والثاني نعم والثالث يحرم عقب اختيارهن ولا يحرم إذا انفصل ولو فرض أن واحدة منهن اختارت الدنيا فهل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟ وجهان أصحهما لا وهل كان جوابهن مشروطا بالفور؟ وجهان أصحهما لا فإن قلنا بالفور فهل كان يمتد بامتداد المجلس أم المعتبر ما يعد جوابا في العرف؟ وجهان وهل كان قولها:
اخترت نفسي، صريحا في الفراق؟ فيه وجهان.
(2) قال الإمام النووي: القسم الثاني المتعلق بالنكاح فمنه الزيادة على أربع نسوة والأصح أنه لم يكن منحصرا في تسع وقطع بعضهم بهذا وينحصر طلاقه في ثلاث وينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة على الأصح وقطع بعضهم بهذا لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول ويشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم على الأصح قال الأصحاب وينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بمعنى الهبة حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء وفي (المجرد) للحناطي وغيره وجه غريب أنه يجب المهر.
(روضة الطالبين): 5 / 353.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست