النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا قال الله تعالى ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما﴾ (١) يقول تعالى: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله وما يصح لكم ذلك وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه.
قال ابن وهب عن ابن زيد قال: ربما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول لو أن النبي توفي تزوجت فلانة من بعده قال: فكان ذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما).
يقول إن ذلكم رسول الله ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم الإثم.
وروى إسماعيل بن إسحاق من طريق معمر عن قتادة أن رجلا قال لو قبض رسول الله تزوجت عائشة! فأنزل الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) الآية ونزلت ﴿وأزواجه أمهاتكم﴾ (2).