التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب قال ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يقولون: إن هذا خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته (1) ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره لأنه والله تعالى أعلم أحضر روح النجاشي بين (يديه) حيث شاهدها وصلى عليها أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته.
وقد روي أن جبريل عليه السلام: أتاه بروح جعفر أو جنازته وقال:
قم فصل عليه ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به ولا يشاركه فيه غيره.