لا ينكح أحد وهذا الكلام في الخصائص بالاجتهاد دونه باطل ولم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره ابن القاص ولا القفال ولا غيرهما وإنما نسبه الرافعي إلى خط بعض الناس فقال رأيت بخط بعض المصنفين عن أبي الحسن القطان في أنه هل كان يجوز له الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها إلى آخره.
الثانية عشرة هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين؟
فالقرآن والأحاديث الصحيحة صريحة بتحريم ذلك قال تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين) وهذا الخطاب يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وخرج البخاري (1) ومسلم (2) والنسائي (3) من حديث شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة