إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٤
لا ينكح أحد وهذا الكلام في الخصائص بالاجتهاد دونه باطل ولم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره ابن القاص ولا القفال ولا غيرهما وإنما نسبه الرافعي إلى خط بعض الناس فقال رأيت بخط بعض المصنفين عن أبي الحسن القطان في أنه هل كان يجوز له الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها إلى آخره.
الثانية عشرة هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين؟
فالقرآن والأحاديث الصحيحة صريحة بتحريم ذلك قال تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين) وهذا الخطاب يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
وخرج البخاري (1) ومسلم (2) والنسائي (3) من حديث شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة

(١) فتح الباري: ٩ / ١٩٨ - ١٩٩ كتاب النكاح باب (٢٧) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف حديث رقم (٥١٠٧) قال الحافظ في (الفتح): والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانت شقيقتين، أم من أب، أم من أم، وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وحكاه الثوري عن الشيعة.
(٢) مسلم بشرح النووي: ١٠ / ٢٧٨ كتاب الرضاع باب (٤) تحريم الربيبة وأخت المرأة حديث رقم (١٥) قال الإمام النووي معناه أنها حرام عليه بسببين كونها ربيبة وكونها بنت أخي، فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر.
والربيبة ابنة الزوجة مشتقة من الرب وهو الاصلاح لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها ووقع في بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية وهذا غلط فاحش فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلف، فإن آخر رب باء موحدة وفي آخر ربى ياء مثناة من تحت والله تعالى أعلم.
(٣) سنن النسائي: ٦ / ٤٠٤ كتاب النكاح باب (46) تحريم الجمع بين الأختين حديث رقم (3287).
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست