السابعة عشرة: (هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان؟) قال ابن القاضي: يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان قال الرافعي وخطؤوه فيه وقالوا: من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له من أمنه؟
وقصة ابن خطل لا حجة فيها لقول ابن القاضي: فإنه صلى الله عليه وسلم استثنى ممن أمنهم فإنه لم يكن ممن شمله الأمان فاعلمه. ولم يذر النووي في الروضة هذه الخصوصيات لعدم الدليل عليها.
الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قيل: كان ذلك خاصا به وهل يكره لغيره؟ أو يحرم؟ أو يباح؟
أو يبطل صوم من فعله؟ كما قاله ابن قتيبة أو نسخت له أو يفرق بين الشيخ والشاب على أقوال للعلماء (1) وقد بسطت القول عليه في موضعه.