إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٣١
فصل في ذكره من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج البخاري (1) من حديث يحيى بن بكير قال: حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم فقال اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله.
وخرج من حديث بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ترجم عليهما ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة (2).

(١) (فتح الباري): ١٢ / ٨٩ كتاب الحدود باب (٥) ما يكر من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة حديث رقم (٦٧٨٠).
(٢) (المرجع السابق) حديث رقم (٦٧٨١) قال الحافظ في (الفتح) قوله باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة " يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول لا يشرب الخمر وهو مؤمن وأن المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة وعبر بالكراهة هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الابعاد عن رحمة الله فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة وسبب هذا التفصيل عدل عن قوله في الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله:
ما يكره من فأشار بذلك إلى التفصيل وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع الفاسق المعين مطلقا وقيل إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحق لذلك فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنته وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة والجواز مطلقا في حق المجاهرين.
قال النووي في (الإنكار) وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالي إلى تحريمه وقال في باب الدعاء على الظلمة بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز قال الغزالي وهي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل لا أصح الله جسمه وكل ذلك مذموم انتهى والأولى حمل كلام الغزالي على الأول.
أما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووي في قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فيه دليل على جواز الدعاء من خالف الحكم الشرعي ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته.
وصنيع البخاري يقتضي لعن بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين المصلحتين لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب ذلك وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه ويقويه النهي عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتي قريبا.
واحتج شيخا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع البحث في جواز لعن المعين وهو الموجود.
قوله (إن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا) ذكر الواقدي في غزوة خيبر من (مغازيه) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال ووجد حصن الصعب ابن معاذ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال: (وزقاق خمر فأريقت وشرب يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار) وهو باسم الحيوان المشهور وقد وقع في حديث الباب أن الأول اسمه والثاني لقبه وجوز ابن عبد البر أنه النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحارث فقال في ترجمة النعيمان كان رجلا صالحا وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب.
وقوى هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار في (المفاكهة) من حديث محمد بن عمرو بن حزم قال كان بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب فلما كثر ذلك منه قال له رجل هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان والراجح النعيمان فهو غير المذكور هنا لأن قصة عبد الله كانت في خيبر فهي سابقة على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر بنحو من عشرين شهرا.
قوله (وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه وقد أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب أن رجلا كان حمارا وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعط هذا متاعه فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويأمر به فيعطى ووقع في حديث محمد ابن عمرو بن حزم بعد قوله يحب الله ورسوله قال وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منها ثم جاء فقال يا رسول الله هذا أهديته لك فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء به فقال اعط هذا الثمن فيقول ألم تهده إلي؟ فيقول ليس عندي فيضحك ويأمر بثمنه وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد والله أعلم.
قوله: (قد جلد في الشراب) أي بسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة أي كان قد جلده ووقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الله الرزاق أتي برجل قد شرب الخمر فحد ثم أتي به فحد ثم أتي به فحد أربع مرات ".
قوله: (ما أكثر ما يؤتى به) في رواية الواقدي ما يضرب وفي رواية معمر ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد ".
قوله (لا تلعنوه) في رواية الواقدي لا تفعل يا عمر وهذا قد يتمسك به من يدعي اتحاد القصتين وهو لما بينته من اختلاف الوقتين ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن النعيمان وأن اسمه عبد الله ولقبه حمار والله أعلم.
قوله: (فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله) كذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسر وقال بعضهم الرواية بفتح الهمزة.
وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التلقيب وقد تقدم القول فيه في كتاب الأدب وهو محمول هنا على أنه كان لا يكرهه أو أنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى بعبد الله أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من يتصف بها ليرتدع بذلك وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجوب ما صدر منه وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله كما تقدم ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكور بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شئ حتى يسلب منه نسأل الله العفو والعافية وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة.
وله من طريق أخرى عن أبي هريرة أخرجها عبد الرزاق وأحمد والترمذي تعليقا والنسائي كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه بلفظ إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثا فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم وروي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح فقال أبو بكر بن عياش عن أبي صالح عن أبي سعيد كذا أخرجه حبان من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر.
أخرجه الترمذي عن أبي كريب عنه فقال عن معاوية بدل أبي سعيد وهو المحفوظ وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عنه وتابعه الثوري وشيبان بن عبد الرحمن وغيرهما عن عاصم ولفظ الثوري عن عاصم ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه ووقع في رواية أبان عند أبي داود ثم إن شربوا فاجلدوهم ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال إن شربوا فاقتلوهم ".
ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه قال وكذا حديث عطيف في الخامسة قال أبو داود وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة في الرابعة وكذا في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد.
وفي رواية معاوية فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه وقال الترمذي بعد تخريجه:
وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبي الرمداء وجرير وعبد الله بن عمرو وقلت وقد ذكرت حديث أبي هريرة وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفي فأخرجه أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم بلفظ إذا شرب فاضربوه وقال في آخره ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 35 36 38 39 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل فيذكر من كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير 3
2 فصل فيذكر من كان يقيم الحدود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يضرب الرقاب 5
3 فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا 12
4 فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات 20
5 فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب 22
6 فصل في ذكر من قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25
7 فصل في ذكر من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 31
8 فصل في ذكر فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم 36
9 فصل في ذكر أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم 38
10 فصل في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 42
11 فصل في ذكر من حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 43
12 فصل في ذكر حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 48
13 فصل في ذكر من طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 51
14 فصل في ذكر مواشط رسول الله صلى الله عليه وسلم 53
15 فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 57
16 فصل في ذكر قابلة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 59
17 فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60
18 فصل في ذكر من كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 61
19 فصل في ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته 69
20 أما مسجد قباء 69
21 وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 79
22 فصل في ذكر من بني لرسول الله مسجده 90
23 وأما بيوته 91
24 فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 95
25 فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 110
26 فأما بدؤ الأذان 113
27 وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم 123
28 وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة 124
29 وأما أن سعد القرظ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء 131
30 وأما بلال بن رباح رضي الله تبارك و تعالى عنه 132
31 (وأما) ابن أم مكتوم 133
32 (وأما) أبو محذورة (الجمحي) 134
33 (وأما) سعد بن عائذ (سعد القرظ) رضى الله تبارك وتعالى عنه 135
34 (وأما) حبان بن بح الصدائي 135
35 فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه 139
36 فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 140
37 فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 142
38 فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 143
39 فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 144
40 فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 157
41 فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم 161
42 فصل في ذكر اللعب يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يراهم 165
43 فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده 170
44 فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد 170
45 فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد 170
46 وأما تعليق الأقناء في المسجد 171
47 فصل في ربط الأسير بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 172
48 فصل في ذكر جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له 173
49 فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد 173
50 فصل في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 177
51 وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس 178
52 الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء 180
53 الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا 181
54 السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه 184
55 السابعة عشرة: (هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان) 187
56 الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم 187
57 التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب 189
58 العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح 190
59 الأولى: أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة 192
60 الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة 196
61 الثالثة: إذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة 204
62 الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلى ولى ولا شهود 218
63 الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام 220
64 السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى الله تبارك وتعالى عنهن؟ 223
65 السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم 239
66 الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذ... جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 241
67 التاسعة: إن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى 241
68 العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة 242
69 الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 243
70 الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين 244
71 الثالثة عشرة: انه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها 246
72 الرابعة عشرة: كان من خصائصة صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية 249
73 الخامسة عشرة: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟ 256
74 النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان: 257
75 القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل 257
76 المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا 257
77 المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين 262
78 المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم 267
79 وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما 271
80 فمن خصائص خديجة 272
81 ومن خصائص عائشة 272
82 وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة 273
83 أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة 273
84 الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع 274
85 الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب الله التي أنزلها على رسله 274
86 السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر 274
87 السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن 274
88 وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 275
89 الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا 275
90 التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم 275
91 العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم 276
92 الحادية عشرة: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما 276
93 الثانية عشرة: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة 276
94 الثالثة عشرة: الشفاعة 276
95 الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته 277
96 الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تتشق عنه الأرض يوم القيامة 277
97 السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة 278
98 السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام 278
99 الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم 278
100 التاسعة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا 279
101 العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم 279
102 الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض 279
103 الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم آوتى الآيات الأربع من أخر سورة البقرة 279
104 الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام 279
105 الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه 280
106 الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مالا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء 280
107 السادسة والعشرون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائما 280
108 السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد 280
109 الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته 281
110 التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه 281
111 الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر 281
112 الحادية والثلاثون: أن من دنى بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر 282
113 الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه 282
114 الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه 282
115 الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم 283
116 الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار 283
117 السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي بإسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف 283
118 السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هديه مشرك ولا يستعين به 284
119 الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم 284
120 التاسعة والثلاثون: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شئ 284
121 الأربعون فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده 285
122 الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم؟ 288
123 (الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد) رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته 291
124 الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء 296
125 الرابعة والأربعون: أن الكذب صلى الله عليه وسلم ليس كاكذب على غيره 297
126 الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها فيقدر عليه 299
127 السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام 300
128 السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة 301
129 الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل 308
130 وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا 310
131 التاسعة والأربعون: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال: قل: اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة 312
132 الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور 317
133 الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه 317
134 الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا 317
135 الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب 318
136 الرابعة والخمسون: أنه أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه 321
137 الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب 323
138 السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين 324
139 السابعة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى 325
140 الثامنة والخمسون: النهى عن الطعام فجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية 326
141 التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس 327
142 الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعمال السيئة 328
143 الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله 330
144 الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور 330
145 الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى الثريا أحد عشر نجما 331
146 الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر 332
147 الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع 333
148 السادسة الستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا لا يسألون الله تعالى إلا أن يؤذن لهم 334
149 السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما 334
150 الثامنة والستون: لم تهرم دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم 334
151 التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس (كان) أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس (كان) إلى الطول 335
152 السبعون: لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام 336
153 الحادية والسبعون: أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم 338
154 الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة 340
155 الثالثة والسبعون: أنه يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم 341
156 الرابعة والسبعون: أن الله تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم 341
157 الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود 341
158 السادسة والسبعون: البلد الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع 342
159 السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه 365
160 الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين 365
161 التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا 366
162 الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به دون غيره؟ 368
163 وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا 372
164 فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم 376