فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القاضي أبو سعيد بن الفراء في (رؤوس مسائله): وبذلك قال:
الحسن البصري وحصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان بن حيان وكثير من أهل التفسير قال: وهو قول الإمام أحمد نص عليه في رواية أبي داود وقد سئل. أينبغي أن يصلى على أحد أو لا يصلى إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أليس قال علي لعمر: صلى الله عليك قال: وبه قال: إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه: قال ذلك أبو الحسن وعلى هذا العمل واحتج هؤلاء بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) فأمر تعالى رسوله أن يأخذ الصدقة من أمته وأن يصلي عليهم ومعلوم أن الأمة من بعده تأخذ الصدقة كما كان يأخذها فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي عليه حين يأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث شعبة عن عمر وعن عبد الله أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى.
والأصل عدم الاختصاص وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية.
الثالث: ما رواه حجاج عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس العمري عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت: يا رسول الله صل على زوجي صلى الله عليك فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك وأجيب عن ذلك بأن الأدلة نوعان:
نوع منها صحيح وهو غير متناول لعمل النزاع فلا يحتج به ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا فقوله تعالى: (وصل عليهم) استدلال في غير محل الكلام لأن النزاع هل يشرع لأحدنا أن يصلي على النبي وآله أم لا وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على من صلى فمسألة أخرى وأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا الله بها قضاء حتما؟ فإن الصلاة عليه حق له صلى الله عليه وسلم يتعين على الأمة أداؤه،